السيد محمد الروحاني

74

المسائل المنتخبة

بزوال تغيره بنفسه مع مزجه بما ينبع من المادة ، أو بنزح مقدار يزول به التغير . مسألة 156 : الماء الراكد ينجس بملاقاة النجس إذا كان دون الكر ، إلا أن يكون جاريا على النجس من العالي إلى السافل ، أو من السافل إلى العالي مع الدفع ، فلا ينجس حينئذ إلا المقدار الملاقي للنجس ، كما تقدم آنفا في الماء المضاف . وأما إذا كان كرا فما زاد فهو لا ينجس بملاقاة النجس ، إلا إذا تغير أحد أوصافه - على ما تقدم - . ومقدار الكر - وزنا - ( 74 / 376 ) كيلو غراما ، ومساحة ما يبلغ مكعبه ( 656 / 33 ) شبرا . مسألة 157 : الغسالة التي تتعقبها طهارة المحل ، إذا جرت من الموضع النجس لم يتنجس ما اتصل به من المواضع الطاهرة ، ولا يحتاج إلى التطهير ، من غير فرق بين البدن والثوب وغيرهما من المتنجسات . مسألة 158 : الظاهر أن غسالة الاستنجاء من الغائط أو البول نجسة لكنها معفو عنها - بمعنى عدم وجوب الاجتناب عن ملاقيها - بشروط : 1 - أن لا تتميز فيها عين النجاسة . 2 - أن لا تتغير بملاقاة النجاسة . 3 - أن لا تتعدى النجاسة من المخرج على نحو لا يصدق معه الاستنجاء . 4 - أن لا تصيبها نجاسة أخرى من الداخل أو الخارج . مسألة 159 : تختلف كيفية التطهير باختلاف المتنجسات والمياه ، وهذا تفصيله .